نص قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:

 


1-  رخصة السلاح.

 


2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

 


3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

 

4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

 


5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.

 


6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

 

7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

9-  تراخيص إنشاء المباني.

 

10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

 

11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

 

12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

 

13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

14- القيد في السجل التجاري.

 

15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

 

16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 

17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

 

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

 

19- رسوم فحص الصادرات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين حقوق المسنين رعاية المسنين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر

حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات التي يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، فقد نصت المادة (٤٦) من القانون على أن:


"مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

 


١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 


ويُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
  • الساقية تستضيف حفل إنشاد ديني على مسرحها هذا الموعد
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»
  • جامعة سمنود التكنولوجية تنظم ورشة عمل للطلاب برعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج “جسور النخبة”
  • من هو المستشار محمود فوزي المرشح لوزارة الشئون النيابية؟
  • مدير مستشفى غزة الأوروبي: جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية دُمرت بالكامل
  • محافظ الأحساء: دعم قطاع السجون من خلال رعاية وتأهيل المستفيدين