منها الحفلات والمسارح.. 5 جنيهات رسوم جديدة على 19 خدمة لصالح صندوق رعاية المسنين (اعرفها)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1- رخصة السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9- تراخيص إنشاء المباني.
10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14- القيد في السجل التجاري.
15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- رسوم فحص الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين حقوق المسنين رعاية المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.