«بيطري كفر الشيخ»: توفير لقاح السعار والرخص المعدنية للكلاب بجميع الإدارات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ توفير لقاح السعار والرخص المعدنية الخاصة بالكلاب بجميع الإدارات البيطرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.
وأهابت المديرية بجميع حائزي الكلاب ترخيص حيواناتهم، لإعفائهم من المساءلة القانونية، وكذلك تحصين تلك الحيوانات لما له من انعكاس مباشر على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد مصدر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار، لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم، لافتاً إلى أنّ المديرية وجميع الإدارات التابعة لها تقوم بتوفير لقاح السعار ومنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تُعلق في الطوق الخاص به وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه.
وأوضح المصدر، أنّ هذه الإجراءات يتم اتخاذها لعدم الإضرار بالمواطنين، وإعفاء صاحب الحيوان من المساءلة القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة قيام الكلب بالاعتداء على أي شخص، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية، من خلال التطعيم بصفة دورية، لتجنب الأمراض المعدية والوبائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الطب البيطري لقاح السعار الرخصة المعدنية مرض السعار محافظة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.