تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر القانون فى الجريدة الرسمية .
حرص القانون في مجمله علي حفظ وحماية جميع حقوق المسنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم سواء كانت مادية او صحية او نفسية او اجتماعية او سياسية او ترفيهية ، ووضع حلولا لجميع المشاكل والعقبات التي كانت تواجه المسن فيما سبق أثناء تعامله مع الجهات الحكومية او غير الحكومية ومن أهم هذه الحقوق هي توفير حماية للمسنين وحمايتهم من الاضرار ووضع عقوبات محددة لمن يعرض المسن للخطر 

تستعرض ( البوابة نيوز ) حالات تعرض المسن للخطر : 
- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الاصول الفنية وفق المعايير الدولة للممارسة الصحية الامنة .

 
- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق .
- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية او الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له . 
- اذا تخلي عنه الملتزم بإلانفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته – أذا وجد  متسولا ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها .
- اذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للآهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد . 
- اذا لم يكن له محل إقامه مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخري غير معدة للاقامة أو المبيت .
- اذا تعرض داخل الاسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بافعال من شانها التحريض علي العنف أو الاعمال المنافية لاداب أو الاعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري او التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات او المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية . 
- اذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الادراك أو الاختيار بحيث يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .

وحددت المادة رقم 44 من القانون عقوبة كل من عرض مسن لاحدي هذه الحالات المنصوص عليها وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • الوعي: مشروع قانون العمل الجديد انتصار للمرأة ولحقوق العمال
  • تعرف على موعد طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل صفحة بيضا
  • ضبط شخص بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر في مدينة العبور
  • تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه