تعرف على عقوبة تعريض المسن للخطر فى القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر القانون فى الجريدة الرسمية .
حرص القانون في مجمله علي حفظ وحماية جميع حقوق المسنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم سواء كانت مادية او صحية او نفسية او اجتماعية او سياسية او ترفيهية ، ووضع حلولا لجميع المشاكل والعقبات التي كانت تواجه المسن فيما سبق أثناء تعامله مع الجهات الحكومية او غير الحكومية ومن أهم هذه الحقوق هي توفير حماية للمسنين وحمايتهم من الاضرار ووضع عقوبات محددة لمن يعرض المسن للخطر
تستعرض ( البوابة نيوز ) حالات تعرض المسن للخطر :
- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الاصول الفنية وفق المعايير الدولة للممارسة الصحية الامنة .
- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق .
- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية او الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
- اذا تخلي عنه الملتزم بإلانفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته – أذا وجد متسولا ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها .
- اذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للآهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
- اذا لم يكن له محل إقامه مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخري غير معدة للاقامة أو المبيت .
- اذا تعرض داخل الاسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بافعال من شانها التحريض علي العنف أو الاعمال المنافية لاداب أو الاعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري او التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات او المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
- اذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الادراك أو الاختيار بحيث يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
وحددت المادة رقم 44 من القانون عقوبة كل من عرض مسن لاحدي هذه الحالات المنصوص عليها وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيلونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.