زنقة20ا الداخلة

انتقد اخيرا مهنيون في مجال الصيد البحري تصريحات أدلى بها مؤخرا بوشتى عيشان، مدير الصيد البحري بإدارة الصيد البحري والذي كشف من خلاله جملة من التحركات التي باشرها رفقة مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ورئيسي غرفتي الصيد الأطلسية الشمالية والوسطى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، واصفا إياها “بتحركات ذات أبعاد اجتماعية لا اقل ولا أكثر، لتمكين البحارة الذين يمتهنون هذا النوع من الصيد “السويلكة” من ولوج بوابة ضمان بحري والإستفادة من التغطية الاجتماعية”.

واعتبر مهنيون بالقطاع البحري، أن مضمون هذا التصريح يثير عدة ملاحظات تخص صفة المصرح ومضمون التصريح وأبعاد الخطوات التي تبناها، دون إغفال التذكير بالمرجعية القانونية الملزمة لجميع المؤسسات والأفراد المتمثلة في منظومة القواعد التي تؤطر ممارسة الصيد البحري بالمغرب.

وأضاف هؤلاء أنه يجب حماية تجدد المخزونات وضمان استدامتها وتنوعها والمبنية، بنصوص صريحة وقاطعة، على منع يطال ثلاث ممارسات بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على المخزونات، وهي على التوالي منع ممارسة الصيد البحري بواسطة سفينة أو قارب غير مرخص ومنع استعمال القوارب لشبكة الصيد المسماة “السويلكة” ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتوالد المحددة في مسافة تحتسب من الشاطئ إلى ثلاثة أميال في اتجاه عرض البحر.

وتشمل هذه المنظومة بالإضافة إلى هذا التأطير القانوني الأساسي لولوج المصايد ولوسائل الصيد الواجب استعمالها وحماية مناطق التفريخ والتوالد مقتضيات تنظم العمل البحري وتلزم باحترام شروط ممارسة مهنة بحار طبقا للقوانين الدولية حماية للأرواح البشرية وسلامتها.

وخلص المهنيون أن قوارب “السويلكة” تشتغل خارج المنظومة بجميع ضوابطها ويجني مستغلوها أرباحهم من خرق القواعد سواء المتعلقة بالصيد أو بالعمل والسلامة البحرية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الصید البحری

إقرأ أيضاً:

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.

وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة،  فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء،  وفى الحدود  يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال -  إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده،  مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.  

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "

مقالات مشابهة

  • مهرجان قوارب التجديف.. مبادرة 100 يوم رياضة تجري على النيل بأسوان
  • قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
  • بشأن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول لبناني
  • صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • مسؤول إسرائيلي: هناك تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال أسبوع تقريبا
  • قوارب التجديف 30 قدما تتنافس مجددا السبت المقبل
  • مسؤول: واشنطن ستستخدم حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن بشأن غزة بصيغته الحالية
  • احذروا.. ممارسة شائعة أثناء غسل الشعر قد تؤدي إلى سكتة دماغية مميتة
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية