بعد ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر تغييرات جذرية فى الخريطة الحزبية، ترتب عليها حدوث نمو متسارع وغير مسبوق فى عدد الأحزاب السياسية.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011، مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى يتضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى عدة نقاط، وهى:
أولاً: إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ثانياً: تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الاخطار على أن يعرض ذلك الاخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما من اخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
ثالثاً: يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 من كل محافظة.
رابعاً: عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
خامساً: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
سادساً: حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلا: اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافة للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية.
سابعاً: الغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
ثامناً: مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قانون العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون.
لا شك أن الأحزاب السياسية واحدة من أهم أشكال التنظيمات السياسية الرسمية ودعامة أساسية تفضى فاعلية دورها إلى مأسسة نظام ديمقراطى سليم، إذ إنها إحدى قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم، وثمة وظائف عدة تؤديها الأحزاب أهمها: المشاركة والتنشئة السياسية، والنقطة الأهم هى ضرورة الاستفادة من التعددية السياسية والحزبية التى يقوم عليها النظام السياسى كما هو وارد فى المادة الخامسة من الدستور فى أن يكون هناك تداول سلمى للسلطة، ويتم ذلك من خلال التنافس بين الأحزاب السياسية ليظهر من بينها حزب الأغلبية وأحزاب الوسط وأحزاب المعارضة. ويكون ذلك من خلال انتخابات تنافسية محايدة ينظمها نظام انتخابى يتيح الفرصة أمام كل الأحزاب السياسية فى المشاركة، لقد أصبحت الحاجة إلى حزب للأغلبية مهمة فى المرحلة القادمة لمساندة الحكومة تحت قبة البرلمان كما نحتاج إلى أحزاب قوية ممثلة تحت القبة للقيام بدورها فى الرقابة والمساءلة، ولن يتم ذلك فى ظل السيولة الحزبية الحالية التى أتاحها تعديل قانون الأحزاب السياسية بعد ثورة 2011، بجعل تأسيس الأحزاب بالإخطار ورغم أن هذا التيسير المهم فى إصدار الأحزاب يجب التمسك به إلا أن الواجب على الأحزاب السياسية أن تبادر بالاندماج لنكون أمام عدد قليل من الأحزاب لا يتعدى العشرة أحزاب من بين حوالى 104 أحزاب موجودة على الساحة معظمها مجهول لا يتعدى مجرد مقر ويافطة، ولا يعرف الشارع عنها شيئا.
فلن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي إلا إذا بدأ من مراجعة الأحزاب السياسية لبرامجها، وعملت مجتمعة على إجراء عملية ريجيم قاسية لتخفيض أعدادها حتى يستطيع الحركة فى الشارع، كما أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية من أجل ضبط الإطار الخارجى للعمل الحزبى لتوجيهه إلى القيام بدوره الفاعل الذى يصب فى المصلحة العامة بما يعود على البلاد والعباد بالفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن حزب الأغلبية محمود غلاب ثورة 25 يناير 2011 محكمة النقض الأمن القومى المصرى الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.