وضع "قانون الطفل"، عددًا من الحقوق والمزايا للأم العاملة، حيث نصت المادة (70) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 


وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

 


مادة ( 71 )


يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 


مادة ( 72 )


للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.

 


وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 


مادة ( 73 )

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل الام العاملة رعاية طفل خفض ساعات العمل إجازة بدون أجر القطاع العام القطاع الخاص طوال مدة

إقرأ أيضاً:

قبل رمضان.. استشاري يقدم نصائح هامة لتعليم الأطفال الصيام

قال الدكتور محمد رفعت، استشاري طب الأطفال، إنه عند السماح للأطفال بالصيام في شهر رمضان، يجب اتباع شروط معينة لضمان سلامتهم. 

وأوضح خلال برنامجه أن الشرط الأول هو أن عدد ساعات الصيام اليومية يجب أن لا يتجاوز عدد سنوات عمر الطفل، أي أن الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات يجب ألا يتجاوز عدد ساعات صيامه 4 ساعات فقط.

وأضاف رفعت أن الشرط الثاني هو تقسيم ساعات الصيام بشكل متوازن على مدار اليوم، بحيث لا يتم فرض صيام متواصل على الطفل دون فترات راحة، لضمان عدم تأثره صحياً. 

وأكد أنه من الضروري مراعاة حالة الطفل الصحية والنفسية عند السماح له بالصيام، حتى تكون التجربة آمنة ومفيدة له.

مقالات مشابهة

  • استشاري طب الأطفال: مراعاة صحة الطفل أساسية قبل بدء صيام رمضان
  • قبل رمضان.. استشاري يقدم نصائح هامة لتعليم الأطفال الصيام
  • استشاري نفسي: ساعات صيام الطفل يجب أن تتناسب مع عمره
  • مزايا حصرية من "الريادة" للخدمات المصرفية المتميزة بـ"ظفار الإسلامي"
  • إنفوجراف.. تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
  • غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مراكز بالفيوم لمدة 10 ساعات
  • نائب محافظ البحر الأحمر يتابع خدمات الطفولة بحلايب وأبو رماد
  • لمدة 6 ساعات.. أماكن ومواعيد قطع المياه غدا عن 4 قرى في بني سويف  
  • أبو صعيليك: إجازة بدون راتب للراغبين في العمل و الدراسة ورعاية أحد الوالدين / تفاصيل
  • مياه الدقهلية: قطع مياه الشرب غدا عن بعض مناطق المنزلة والمطرية لمدة 10 ساعات