الخبيرة الوطنية للملكية الفكرية: السيدات أصبحن يدركن حقوق الملكية والعلامة التجارية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
وأكدت الدكتورة مروة زين الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس القانون بالجامعة البريطانية في مصر.
وأوضحت أن فريق عمل المنظمة وفريق المجلس القومي للمرأة نجحا في تخطي جميع العقبات والتحديات التى واجهتهم في بداية رحلة توثيق حرفة التلي كحرفة تجارية جماعية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر كان ف تجميع السيدات في علامة جماعية واحدة، وعبرت عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق بتسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية، و تسجيل 20 علامة فردية لمشروعات صغيرة، مشيرة أنه تم وضع هذه المشروعات علي طريق الاستدامة.
كما أوضحت أن تسجيل هذه العلامات الفردية لكل مشروع صغير من مشروعات التلي ، قد أضفى روح جميلة للمشروع ، لافتة إلى أن السيدات أصبحن يدركن معنى حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتصميم.
وأوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة و المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ويبو ) والجامعة البريطانية بمصر يمثل نموذج متكامل للتعاون الناجح والبناء.
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية ضمن فعاليات ختام مشروع “تمكين المرأة ، المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر”، و الذى نظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة البريطانية في مصر المجلس القومى للمرأة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
احذر تزوير أو تقليد العلامة التجارية المسجلة يعرضك للحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد نصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.