القبض على 29 بلطجيا خلال حملات موسعة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة على مختلف المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وحققت الحملات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (29) متهمين.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات بنى سويف، أمس الخميس، بمعاقبة (ناجى .س.ع) بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الهيروين فى الطريق العام، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.
كانت محكمة الجنايات بـ بني سويف عدلت القيد والوصف فى أمر الإحالة للنيابة العامة من اتهام المتهم بالاتجار فى الهيروين إلى التعاطى له، نظرا لضآلة حجم المضبوط الذى يبلغ (11) جراما.
كانت النيابة العامة بـ بنى سويف أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات فى 7 يناير الماضى بتهمة الاتجار فى المخدارات بدائرة ببا
واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال معاون مباحث مركز شرطة ببا والتي أوضحت أن تحرياته دلت على إحراز وحيازة المتهم "ناجى ع س ع" عاطل، لمواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه وبالانتقال لمكان تواجده ابصره واقفا بجوار مسكنه وبتفتيش شخصه عثر على (11 لفافة للهيروين المخدر) وكيس بلاستيكى لذات المخدر، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوى الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائما 4 جرام وان الكيس البلاستيكى لذات المخدر ووزن قائما 7.40 جرام.
وأكدت المحكمة أن القصد من إحراز وحيازة المتهم للمخدر المضبوط ليس بغرض الاتجار فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه شهادة ضابط الواقعة من إتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم و لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم تنتهى المحكمة أن قصده إنما هو التعاطى نظراً لضآلة وزن كمية المخدر المضبوط وان المتهم لم يضبط فى حالة بيع او شراء مما تعدل معه المحكمة الوصف الوارد بأمر الأحالة وترده إلى الوصف الصحيح المنطبق على الواقعة وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام فهو قول مرسل غير مدعم بدليل وقصد به المتهم الإفلات من العقاب عما تردي فيه من إثم، والمحكمة لا تري في الاوراق ما يستدل به علي كيدية الاتهام وتلفيقه وهو محاولة من الدفاع لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت محل ثقة المحكمة واطمئنانها أو التشكيك في صحتها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول علي هذا الدفاع .
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة و تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات وسائر الأدلة بالأوراق وتأخذ بهذه الأدلة مجتمعة لسدادها وتساندها وتكاملها ومن ثم فإنه يكون قد رسخ في عقيدة المحكمة وعلى سبيل القطع واليقين أن المتهم ( ناجى ع. س.ع) فى يوم 7 يناير 2024 بمركز ببا أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً و المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
شرع في قتل ضابط وخطط لأعمال إرهاب.. المحكمة تؤجل محاكمة الإرهابي «طارق عربان» للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب في وادي النطرون اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تأجيل محاكمة الإرهابي طارق عربان «شاعر رابعة» والمتهم بالشروع في قتل ضابط و التخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غد، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وكانت المحكمة قد أجلت لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة*
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان، مشيرا إلى أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024.
وفق تحقيقات النيابة فإن المتهم انضم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ووجهت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهم شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة، الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ناري بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسجن 15 عامًا لـ 5 أشخاص قتلوا «عامل» في العياط
«حاميها حراميها».. حبس سائق بتهمة الاستيلاء على أموال شركة بالمعادي