«الضرائب»: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر تندرج ضمن الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم والقوانين المحلية؛ من أجل مكافحة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة خزانة الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية والقضاء على المنافسة غير المتكافئة.
عبدالغني: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلعوأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع والخدمات محليًا وعالميًا، وأن تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية تحول إلى أزمة تواجه جميع دول العالم وليس مصر وحدها.
أشار «عبد الغني»، إلى أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار، و60% منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب، وهو ما يقلل العائد الضريبي للدولة ويُشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية ويضر بالممولين الملتزمين.
قال «مؤسس الجمعية»، إن مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال، حيث أصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق والاستشارات والتعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز والبلوجرز والانفلونسرز، لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممولين.
أضاف أشرف عبد الغني، أن مصر اتفقت أيضًا مع شركتي جوجل وأمازون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14%، وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضًا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
وتابع: نحتاج بصورة عاجلة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية ورفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين والإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة، فضلًا عن تبسيط التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي وتقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب تشريعات التعليم الإلكتروني التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.