الإفتاء تكشف صحة حديث الرسول عن النرد.. اختلف عليه الفقهاء (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حديث الرسول عن النرد من الأحاديث التي فئة من الأشخاص من محبي ألعاب النرد مثل الطاولة، ولكن يقول بعض الناس أن الله حرمها وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه «مَن لَعِبَ بالنَّرْدِ فقد عصى اللهَ ورسولَه»، ويعتقد البعض أن هذا الحديث غير صحيح، وترصد «الوطن» في السطور التالية صحة حديث الرسول الكريم عن النرد.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن حديث الرسول عن النرد، إنه من الأحاديث التي ليست لها دلالة أو أسانيد قوية لكنه حديث حسن، لافتا إلى أن المعيار في الألعاب التي تحتوي على نرد هو ألا تؤدى إلى «نزاع أو خصام أو شجار»، وهذا الحديث من الأحاديث المعللة أي أن الإنسان إذا لعب هذه الألعاب دون وقوع هذه العلل فقد ذهبت عنه الحرمة وعلة الكراهية.
ماذا قال الشرع في اللعب بالنرد؟وأضاف عبد السميع، أنه ورَدَ في الشَّرعُ الحَنيفُ ما يَحافَظُ للنَّاسِ عَقيدتَهم وأموالَهم، وأرواحَهم؛ ولذلك نهى عن بَعضِ الألعابِ الجاهِليَّةِ؛ بسَبَب يقعُ فيها من الآثامِ والشُّرورِ، ولِمَا فيها من اعتِقاداتٍ وثنيَّةٍ في أصلِ وَضعِها الأولِ، ولِمَا فيها مِن تَضييعٍ للوقتِ الذي هوَ الحياةُ، وفي هذا الحَديث يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «مَن لَعِبَ بالنَّردِ فقدْ عَصى اللهَ ورَسولَه»، والنَّردُ هوَ الزَّهرُ المعروفُ في اللعبِ على شَكلِ مُكعَّباتٍ على كلِّ جانبٍ مِنها رَقْمٌ أو إشاراتٌ للأرقامِ، وقيلَ: إنَّه قِمارٌ؛ فلذلك نَهى عنه النبيُّ الكريمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقيلَ: لأنَّ واضِعَه الأوَّلَ وضعَه على التشبيهِ باللهِ في الخَلقِ، من العُلويَّاتِ والسُّفلِيَّاتِ، وبالأقدارِ المقضِيَّاتِ.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.