حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مدة زمنية معينة لاعتماد التمويل الاستهلاكى.


وطبقا للقانون ، لا يعتبر تمويلاً استهلاكياً في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

 

لايفوتك||

 

القمة العالمية لطاقة المستقبل تناقش التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي تعرف على حجم رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي

 

 

و تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.



كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي نشاط التمويل الاستهلاكي اقساط التمویل الاستهلاکی

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.

فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
 

مقالات مشابهة

  • محدش يقلق.. متحدث الوزراء: نوفر مخزونا استراتيجيا من كل السلع.. والاحتياطي يتجاوز 6 أشهر
  • 28.4 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 9 أشهر
  • تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
  • حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • قرض البنك الزراعي لشراء أثاث المنزل والسلع المعمرة.. اعرف الشروط