محافظ بني سويف يكلف اللجنة المختصة باستمرار المتابعة الميدانية لسير منظومة العمل بموسم توريد الأقماح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة التموين باستمرار تقديم كافة التسهيلات وفق منظومة العمل المتكاملة ضمن خطة المحافظة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد الأقماح المحلية موسم 2024، والذي بدأ من منتصف أبريل الجاري ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل.
وشدد على التنسيق بين أجهزة المحافظة المعنية التي قد أتمت استعدادتها لبدء موسم التوريد، من خلال تجهيز مواقع التخزين والاستلام بدائرة المحافظة والتي تستوعب أكثر من 250 ألف طن منها (4 صوامع بطاقة تخزينية 155 ألف طن + 100 طن بالشون).
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين، الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، حيث أشار إلى تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة والهيئات وجهات التسويق المعنية، لتوريد واستلام محصول القمح الإستراتيجي.
وتضمنت عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها،بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية لتشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح للدولة وذلك لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي.
لجانب مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها،مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف علي مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين وتحديد السعات التخزينية لكل منها.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف على أعمال توريد واستلام وفرز الأقماح برئاسة التموين وعضوية الزراعة والجهات والأجهزة والإدارات المعنية من المحافظة والتموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك،علي أن تعمل اللجنة علي مدار اليوم ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها.
كما تمت مراعاة توزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن علي سعات التخزين المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعد المكاني والـزمني، والتنبيه بالإعلان عن أسعار أردب القمح بدرجاته الــ 3 والاشتراطات والضوابط الفنية وذلك بعد صدور قرار وزارة التموين بتحديد سعر التوريد 2000جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23) ، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 22.5).
بجانب التأكيد على مسؤولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع،والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين، والتشديد على عدم استلام اقماح من مواسم سابقة(قديمة)أو أقماح مستوردة أو مخلوطة، مع تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت (الخيش) الجديدة لتوزيعها علي المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات التسويق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال توريد القمح بني سويف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وأصبح نص المادة (7) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (8) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱5 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.