أعياد المسيحيين 2024.. إجازات رسمية مدفوعة الأجر في تلك المواعيد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليك، الإنجيلية، الأسقفية» بعيد القيامة يوم الأحد 5 مايو المقبل، يليه الاحتفال بشم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو.
إجازات مدفوعة الأجروأجاب محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ «الوطن» عن هل تعد أعياد المسيحيين 2024 إجازة رسمية أم لا؟، مشيرا إلى أن المادة 52 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 تنص على الآتي:
- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة أعياد المسيحيين 2024وأوضح الخبير القانون أن عيد القيامة لا يعد إجازة رسمية ما لم يصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً بذلك، ولكن وفقا للقانون يمكن للأقباط أخذ إجازة مدفوعة الأجر ولكن إذا اقتضت ظروف العمل أن يعمل العامل في هذا اليوم عليه أن يأخذ الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وحول أعياد المسيحيين 2024 قد أعلن مجلس الوزراء أن يوم شم النسيم إجازة رسمية وفقاً لأجندة مجلس الوزراء للإجازات الرسمية وهو يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل وتكون مدفوعة الأجر.
وتكون إجازة أعياد المسيحيين 2024 خلال الاحتفالات التالية:
- أحد الشعانين 28 أبريل 2024
- خميس العهد 2 مايو 2024
- عيد القيامة يوم الأحد 5 مايو 2024
ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعياد المسيحيين أعياد المسيحيين 2024 عيد القيامة إجازة رسمية مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.