أعياد المسيحيين 2024.. إجازات رسمية مدفوعة الأجر في تلك المواعيد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليك، الإنجيلية، الأسقفية» بعيد القيامة يوم الأحد 5 مايو المقبل، يليه الاحتفال بشم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو.
إجازات مدفوعة الأجروأجاب محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ «الوطن» عن هل تعد أعياد المسيحيين 2024 إجازة رسمية أم لا؟، مشيرا إلى أن المادة 52 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 تنص على الآتي:
- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة أعياد المسيحيين 2024وأوضح الخبير القانون أن عيد القيامة لا يعد إجازة رسمية ما لم يصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً بذلك، ولكن وفقا للقانون يمكن للأقباط أخذ إجازة مدفوعة الأجر ولكن إذا اقتضت ظروف العمل أن يعمل العامل في هذا اليوم عليه أن يأخذ الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وحول أعياد المسيحيين 2024 قد أعلن مجلس الوزراء أن يوم شم النسيم إجازة رسمية وفقاً لأجندة مجلس الوزراء للإجازات الرسمية وهو يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل وتكون مدفوعة الأجر.
وتكون إجازة أعياد المسيحيين 2024 خلال الاحتفالات التالية:
- أحد الشعانين 28 أبريل 2024
- خميس العهد 2 مايو 2024
- عيد القيامة يوم الأحد 5 مايو 2024
ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعياد المسيحيين أعياد المسيحيين 2024 عيد القيامة إجازة رسمية مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.