خبراء أمميون يحذرون من إبادة تعليمية متعمدة في غزة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حذر خبراء أمميون مساء أمس الخميس من إبادة تعليمية متعمدة في غزة ، عقب تدمير أكثر من 80% من مدارس القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من نصف عام.
وقال 19 خبيرا ومقررا أمميا مستقلا، في بيان مشترك ، إنه "مع تضرر أو تدمير أكثر من 80% من مدارس غزة، قد يكون التساؤل معقولا عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم الإبادة التعليمية".
وأوضح الخبراء أن "الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، ما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
ويشير مصطلح "الإبادة التعليمية" إلى المحو الممنهج للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية، وفق الموقع.
وذكر البيان أنه: "بعد 6 أشهر من الهجوم العسكري على غزة، قتل أكثر من 5.479 طالباً و261 معلماً و95 أستاذا جامعيا، وأصيب أكثر من 7.819 طالبا و756 معلما، مع تزايد الأعداد كل يوم. كما لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم".
وأشار إلى "تدمير أو تضرر 195 موقعا تراثيا، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاما من التاريخ، إضافة إلى 227 مسجدا و3 كنائس".
كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، وهدم الجيش الإسرائيلي جامعة "الإسراء" في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي آخر جامعة متبقية في غزة، وفق البيان.
وأكد الخبراء أن "مدارس الأمم المتحدة التي تؤوي المدنيين النازحين قسراً تتعرض للقصف، بما في ذلك في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة".
وشددوا على أن تلك الهجمات "ليست حوادث معزولة، وإنما تمثل نمطا ممنهجا من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني".
وقال الخبراء إنه "عند تدمير المدارس، يتم تدمير الآمال والأحلام كذلك".
وأضافوا: "نحن مدينون لأطفال غزة بدعم حقهم في التعليم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاماً وعدلا".
وبشأن تدمير المكتبات ومواقع التراث الثقافي في غزة، قال الخبراء في البيان إن "أسس المجتمع الفلسطيني تتحول إلى أنقاض، ويتم محو تاريخه".
وشددوا على أنه "لا يمكن التسامح مع الهجمات على التعليم، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن من يستهدفون المدارس والجامعات سيتحملون المسؤولية".
وأوضح الخبراء أن "المساءلة عن الانتهاكات تشمل الالتزام بتمويل وإعادة بناء النظام التعليمي" في القطاع.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، بحسب موقع الأمم المتحدة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.