ذا كونفرزيشن: خفر السواحل الليبين يساندون جهود أوروبا لصد المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ليبيا- انتقد تقرير تحليلي نشره موقع “ذا كونفرزيشن” الإخباري الأسترالي حزمة إجراءات أقرها البرلمان الأوروبي مؤخرا للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد أن هذه الإجراءات الداخلة إلى حيز التنفيذ في عام 2026 قد تؤدي لتفاقم محنة المهاجرين غير الشرعيين مبينا انضمام ليبيا خلال العام 2017 لجهود تنظيم دفاعات أوروبا ما أبرز تساؤلات بشأن أعمال العنف.
وتابع التقرير إن سوء المعاملة والتعذيب والاتجار بالبشر تم توثيق أسوأ أنواعها في ليبيا لا سيما من جانب خفر السواحل الليبيين ممن يعترضون قوارب المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط ويضايقون سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تكليف ليبيا في عام 2018 بمسؤولية منطقة البحث والإنقاذ ما تسبب على الفور في حدوث مشاكل في العمليات والتنسيق.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.