بغداد اليوم -  بغداد

 

 

بغداد / إعلام القضاء 

 

وصل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة اليوم الجمعة الموافق 19 /4 /2024 للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية.

 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "السيد رئيس المجلس ترأس وفدا قضائيا للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي تستضيفه جامعة قطر يومي السبت والأحد 20-21 نيسان، وضم الوفد السادة القضاة رائد حميد مصلح رئيس استئناف نينوى وقضاة المحاكم التجارية كلا من تغريد عبد المجيد ناصر و إبراهيم عبد الحميد وعمار احمد مصطفى".

 

ويذكر ان القضاء العراقي انضم إلى المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن وشارك في الاجتماعات السنوية التي انعقدت في نيويورك وسدني.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم

تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

 تلتزم المدارس اليوم ،  بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وفي نفس السياق ، كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

كما كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا تضمن مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي: قضية سرقة (40) مليار ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى أمام القضاء
  • بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
  • رئيس الوزراء: لن يكون هناك استقرار في المنطقة بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية
  • السوداني يتلقى دعوة لحضور المنتدى الدولي للسلام
  • أبرز ما ورد في خطاب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام لدى مخاطبته القمة العربية الطارئة بالقاهرة
  • بدء كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع أمام القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
  • بمشاركة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع.. بدء القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
  • رئيس القضاء الإيراني: الوضع المعيشي السيئ للغاية ينذر باشتداد المشاكل الأمنية
  • القضاء يصادق اعترافات 4 متهمين باختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور العامة
  • وزير النقل يواصل متابعة تطوير مطار بغداد الدولي