الشارقة: «الخليج»
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي بالإمارة.
ويحرص الصندوق على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرضا والسعادة لهم ولأفراد أسرهم.


وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حاملاً خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على ستين عاماً للرجال، وخمسة وخمسين عاماً للنساء.
وأكد الصندوق أن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل، وألا يكون التعيين مؤقتاً أو بالمُياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.
ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي بالشارقة، وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص التي تُسهم فيه الحكومة بنسبة، إضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط في توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم، وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم، وفقاً لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الشارقة

إقرأ أيضاً:

احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.

و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.

و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.

و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.

و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.

و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.

و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.

كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.

و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.

و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.

و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.

و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • القانون يحدد اختصاصات الاتحادات النوعية.. تفاصيل
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب