احذر عمل يجعلك جسرا إلى جهنم.. يرتكبه البعض أثناء خطبة الجمعة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
معنى تخطي الرقاب يوم الجمعةيقول السائل بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟
وقالت الإفتاء إن جمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعًا؛ لما فيه من إيذاء للمصلين بالتشويش عليهم وتخطي الرقاب المنهي عنه -إلا للضرورة- في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب يوم الجمعة: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» رواه أحمد.
وفي بيان حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة، فقد أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
وتابعت: إنما تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، ولكن لا تجب الجمعة على الصبي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الخطبة في الجمعة ومشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة، كما أنه يجب الإنصات أثناء الخطبة وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرًا بالمعروف أو نهيًا عن منكر؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني واللفظ له.
أما بالنسبة لتخطي الرقاب فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ -أي وتأخرت في المجيء إلى الصلاة-» رواه أبو داود والنسائي وأحمد واللفظ له.
ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة، بشرط أن يتجنب أذى الناس، وقد قرر جمهور الفقهاء أنه يحرم تخطي الرقاب حال الخطبة يوم الجمعة. من كتاب "الدين الخالص" (4/ 146).
وشددت الإفتاء بناءً على ذلك: يحرم تخطي الرقاب أثناء خطبتَي الجمعة، ولمن وجبت عليه صلاة الجمعة ما عدا الأمور المستثناة كالإمام وكالضرورة، وبشرط ألا يؤذي المصلين. وأن جمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعًا؛ لما ورد من الأحاديث السابقة؛ لتأذي الناس، وحرمة تخطي الرقاب إلا للضرورة كما ذكر.
وقد جاء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة الجمعة تخطي الرقاب دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم صلاة الجمعة یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
احذر .. خطأ شائع في صلاة العيد يبطلها ويضيع ثوابها
شاع مؤخرًا ظاهرة في ساحات صلاة العيد بأن يقف الرجال والنساء، الشباب والفتيات بجوار بعضهم البعض، وهو أمر لطالما حذَّر منه القائمون على المؤسسات الدينية، وفي جواب سائل يقول: هل صلاة العيد المرأة بجوار الرجل في صف واحد مقبولة أم يجب إعادتها؟، نجدد من خلال علماء الأزهر الموقف الشرعي والتأصيل الفقهي للمسألة.
حكم وقوف المرأة والرجل في صف واحد لأداء صلاة العيدحيث ورد سؤال يقول: نجد في صلاة العيد بعض من الناس يأتي بأهله ويقف الرجل بجوار زوجته أو الأخ بجوار أخته فهل هذه الصلاة تصح؟، وفي جواب السؤال يقول الشيخ إبراهيم جاد الكريم المفتي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن صلاة العيد مسنونة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي أن يخرج الناس جميعًا إظهارًا للفرحة ومنهم النساء حتى وإن كانت حائضاً دون أن تؤدي الصلاة فقط تشهد المظاهر من بهجة وفرحة.
وشدد مركز الأزهر للفتوى أنه لا تجوز صلاة الرجل والمرأة في صف واحد، مبينًا : قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صفوف الرجال أولا ثم الصبيان ثم المرأة، وهذا من باب الستر والمحافظة على النساء".
وحذّر العالم الأزهري أن في القيام بهذا الأمر إخلال بأركان الصلاة وروح العبادة وبالنظام الذي أوجده الإسلام في الصلاة، مشددًا: “الأفضل وجود مصلى للنساء حتى تظهر هذه العبادة المباركة دون اختلاط”.
هل تجوز صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد؟
بينما قالت دار الإفتاء، إنه يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً إلى صلاة العيد لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور؛ كما جاء في الحديث عَنْ أم عطية رضي الله عنها أَنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» متفق عليه.
وأضافت الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء في صلاة العيد، وكذلك في سائر الصلوات؛ درءًا للفتنة، وهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقوف النساء بجانب الرجال فإنه يجعل صلاتهم مكروهة بل تبطل صلاة الرجل إذا صلى بجانب المرأة عند الحنفية، ولذا سار العمل على أنَّ صلاة الرجال في تكون أماكن مخصصة لهم وصلاة النساء في أماكن أخرى خصصت لهنَّ، أو على أَنْ يكون بينهما فاصل أو حاجز.
وأكدت أن الدعوات التي تدعو في هذا العصر إلى تغيير ما عليه نظام صلاة الجماعة عند المسلمين بصلاة المرأة بجانب الرجل من غير حائل أو فاصل فهي دعوات باطلة فيها تعدٍّ صارخ قواعد الشرع الشريف، وتعمد صريح لمخالفة ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا ولما أجمعت عليه الأمة الإسلامية؛ من أن صفوف النساء تكون خلف الرجال.
وأفادت بأن هناك فارقًا بين الحالة المعتادة وحالات الضرورة التي يشتد فيها الزحام ويخاف فيها من تشتت أفراد الأسرة الواحدة أو تيه الأطفال وضياع النساء، فيجوز حينئذ أن يصلوا قريبا من بعضهم وذلك من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مع التشديد على حرمة التلاصق بين الرجال والنساء حتى في هذه الحال.
ونبهت على أن الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أَنَّ مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، والحرمة إنما تكون في شكل هذا الاجتماع إذا كان بصفة مخالفة للشرع الشريف، وقد نص أهل العلم أَنَّ الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان كمصلى العيد أو الأماكن العامة.