محمد بن ثعلوب: بدء تنفيذ توجيهات هزاع بن زايد لنقل جماهير العين إلى السعودية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن الشركة باشرت تنفيذ توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتوفير 3 طائرات خاصة لنقل جماهير النادي إلى السعودية لمساندة فريق العين في مباراته أمام شقيقه الهلال السعودي الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال: “إن مؤازرة جماهير نادي العين وكل محبي ممثل الإمارات في البطولة القارية في إطار الروح الرياضية، أثرت كثيرا في النتيجة الإيجابية في جولة الذهاب، تتويجاً لرعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لتحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية التي تحظي باهتمام ودعم القيادة الرشيدة”.
وثمن رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، جهود الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، التي كان لها الأثر الملموس في نجاحات فريق العين تطلعاً للتمثيل المشرف لكرة القدم الإماراتية في البطولة الآسيوية التي فاز بها نادي العين في 2003، مشيداً بدور مكتب شؤون الجماهير بالنادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس مجلس إدارة نادی العین بن زاید
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.