غدا.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية رشوة شركة مياه أسوان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تستكمل غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بالدائرة 18، نظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد شركة مياه المعروفة إعلاميا ب "رشوة مياه الشرب بأسوان"، لاستدعاء مدير المشروعات لسماع أقواله وتكليف النيابة بضم لائحة المشتريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية بالدائرة 18، أجلت نظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد شركة مياه المعروفة إعلاميا ب "رشوة مياه الشرب بأسوان"، وذلك لاستكمال المرافعة.
كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص اخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.
وضمت قائمة الاتهام فى القضية كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة اخبار الحوادث رشوة مياه الشرب باسوان اخبار عاجلة میاه الشرب شرکة میاه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 6 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة