ضوابط وآليات جديدة لإشهار الإفلاس طبقا لقانون التجارة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تضمن قانون التجارة عدة ضوابط وآليات واجب توافرها لشهر الإفلاس.
نص القانون على أنه لشهر الإفلاس يجب أن تتوافر ثلاثة شروط:
1 - أن يكون المدين تاجراً.
2 - أن يقف عن دفع دين تجاري.
3 - أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
وأوضح القانون ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس ، حيث نص على أنه لا يسري الإفلاس إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس.
جدير بالذكر أن القانون عرف التاجر ، بأنه كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة تاجر
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.