ضوابط وآليات جديدة لإشهار الإفلاس طبقا لقانون التجارة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تضمن قانون التجارة عدة ضوابط وآليات واجب توافرها لشهر الإفلاس.
نص القانون على أنه لشهر الإفلاس يجب أن تتوافر ثلاثة شروط:
1 - أن يكون المدين تاجراً.
2 - أن يقف عن دفع دين تجاري.
3 - أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
وأوضح القانون ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس ، حيث نص على أنه لا يسري الإفلاس إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس.
جدير بالذكر أن القانون عرف التاجر ، بأنه كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة تاجر
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات الجمعية الأهلية وفقًا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
- تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.