وسائل منع الحمل: تعرف عليها وكيفية تركيبها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
وسائل منع الحمل: تعرف عليها وكيفية تركيبها، وسائل منع الحمل تُعتبر واحدة من أبرز الطرق التي تساهم في التنظيم الأسري والحفاظ على الصحة الإنجابية للنساء، تتنوع هذه الوسائل بين الطرق الهرمونية والغير هرمونية، وتختلف في طريقة استخدامها وفعاليتها. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أنواع وسائل منع الحمل الشائعة وكيفية تركيبها.
1. الحبوب الهرمونية: تتكون من قرص صغير يحتوي على هرمونات تمنع الحمل، يتم تناولها يوميًا لمنع الحمل، وتتوفر بتركيزات مختلفة من الهرمونات.
2. اللولب الهرموني: هو جهاز صغير يتم وضعه داخل الرحم، ويفرز هرمونات تمنع الحمل. يوفر فترة حماية طويلة تصل إلى عدة سنوات.
3. اللولب غير الهرموني (النحاسي): يعمل اللولب النحاسي عن طريق إطلاق النحاس في الرحم، مما يعمل على منع تلقيح البويضة. يُعتبر فعالًا ولا يحتوي على هرمونات.
4. المهبليات (القرص الهرموني المهبلي): يتم وضعه داخل المهبل قبل الجماع لتحرير هرمونات تمنع الحمل.
كيفية تركيب وسائل منع الحمل:1. زيارة الطبيب: قبل تركيب أي وسيلة منع حمل، يجب استشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة الصحية وتحديد الوسيلة المناسبة.
2. التركيب: يتم تركيب الوسيلة من قبل الطبيب في عيادته أو مكتبه الطبي، باستخدام الأدوات المناسبة وتقنيات التعقيم المطلوبة.
تنوع وفخامة: أفكار وجبات ليلة الزفاف احذر.. إجهاض المرأة الحامل يعرضك لعقوبة صارمة وفقًا للقانون3. المتابعة: بعد التركيب، يجب على المرأة متابعة وضع الوسيلة والتأكد من عدم حدوث مشاكل أو آثار جانبية، والتوجه للطبيب في حال وجود أي مشاكل.
4. الصيانة: بعض الوسائل تتطلب استبدال دوري أو صيانة لضمان فعاليتها المستمرة.
من المهم الاختيار البيني لوسيلة منع الحمل بناءً على الاحتياجات الصحية والشخصية، والتوج
ه للطبيب للحصول على النصائح والتوجيه اللازمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل منع الحمل منع الحمل الحمل تنظيم الحمل
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).