البراءة و٦ سنوات للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "تصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم على بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارأحمد سويلم محمد والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبد الرحمن ببراءة ٦ من المتهمين والسجن ٦ سنوات لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا" تصنيع العقاقير المخدرة بالعاشر من رمضان".
تعود أحداث القضية رقم ٣٩٧٩ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم ٤٠٩٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من سبعة متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم العاشر من رمضان.
هذا وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين عبد الله. ف. س وأحمد.ي. ف، محمود ز. م، إبراهيم. ع. ا ومحمد.ح.م، رامي. م.م، محسن. س. ح، بالتداخل فيما بينهم فى إدارة تشكيلاً عصابياً داخل البلاد بغرض الإتجار فى الجواهر المخدرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين ومخدر امفيتامين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية المواد المخدرة العاشر من رمضان محكمة جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة