كركوك توقع بعصابة سلاح حاولت تنفيذ عمليات إرهابية.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك عمليات ارهابية عصابة سلاح

إقرأ أيضاً:

الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل، ميكانيكى- مقيمان بدائرة مركزىشرطة "دمنهور وأبوحمص" - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت ، دمنهور"وأرشدا عن المسروقات.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • بـ 690 مليون ريال.. «دله الصحية» توقع عقد تنفيذ مستشفى دله العارض بالرياض
  • الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بمواطن لارتكابه "جريمة إرهابية"
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية لارتكابه «أعمال إرهابية»
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجان تستر على إرهابيين وتدرب على صناعة المتفجرات
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • «التعاون الدولي» توقع 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
  • إيران.. اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات «إرهابية»
  • تنفيذ قطار حارس النيل.. النقل توقع عددًا من الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي
  • ايران.. اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية
  • "مشتركة مع المقاومة العراقية".. الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية إحداها بالبحر المتوسط (فيديو)