تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل آخر بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، لقيامه بمعاكسة شقيقته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم "أحمد، 33 عامًا، عاطل" في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل المجني عليه "أيمن.

ا" باستخدام سلاح أبيض "مطواة" لمعاكسة شقيقته في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض "مطواة" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان أكدوا أن المتهم جاء يسأل عليه أكتر من مرة في القهوة ومكنش موجود لحد يوم الواقعة شفت زحمة كتير بسأل في ايه قالوا شباب ضربوا بعض وواحد ضرب التاني بالمطواة ولما روحت عرفت أن ده الشاب اللي بيسأل عليه علي القهوة أكتر من أسبوع.

واعترف المتهم  أمام جهات التحقيق المختصة أنه طعن المجني عليه جاره في المنطقة بسبب اعتاد الذهاب وراء شقيقته عقب خروجها وتتبع خطواتها وأنه  حذر بعدم فعل ذلك والامتناع عن السير وراء شقيقته.

لكن أخته جاءت المنزل واشتكت من الشاب للمرة الرابعة فنزل ونشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها تطورت إلى تشابك بالأيدي وضربني علي قدمي فطعنته بالمطواة في بطنه “عشان يبعد عني كنت بخوّفه فقط جت فيه ومكنتش عايز أتخانق معاه لكن هو اللي مسك فيا وقالي أنا حر أنا بتكلم في الشارع مش بكلم أختك”.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم "عاطل" بالشروع في قتل أحد الأشخاص بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما بسبب قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثاني ما أسفر عن إصابته بسلاح أبيض بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة.

وبعمل التحريات حول الواقعة تبين قيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه في دائرة القسم وأثناء معاتبته له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بتسديد الأول عددا من الطعنات للضحية ما أسفر عن إصابته المذكورة في تقرير الطب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحد الأشخاص السلاح المضبوط المشدد لمدة 10 سنوات المصاريف الجنائية المشدد 10 سنوات ة قسم شرطة المرج بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة سلاح أبيض مطواه دائرة قسم شرطة المرج محكمة جنايات القاهرة محافظة القاهرة منطقة المرج قیام المتهم فی قتل

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة ختان الإناث.

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لـ«خلية أكتوبر الإرهابية»
  • المشدد 10 سنوات لعامل و6 لنجل عمه لإتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط
  • المشدد 6 سنوات للمتهم بتعذيب ابنته حتى الموت
  • "شقق بأسعار خيالية".. حيلة المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمرج
  • سعد الصغير بالبدلة الزرقاء لأول مرة خلال الاستئناف على حكم سجنه 3 سنوات
  • المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه في المعصرة
  • مشاهير خلف القضبان.. مخدرات وتحرش ودهس مواطنين.. حمو بيكا وسعد الصغير الأبرز
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
  • إحالة 3 خفراء بتهمة احتجاز لص والاعتداء عليه بالقطامية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بجنوب سيناء