90 ألف درهم غرامة لـ «مندوب» تأجير فلل سكنية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات أول دولة تصل مساعداتها إلى خان يونس في غزة الإمارات.. نموذج ملهم في التلاحم المجتمعيقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مجني عليه» ومندوب لشركة خاصة بتأجير فلل سكنية، بإلزام المندوب بأن يؤدي إلى الشاكي مبلغ 90 ألف درهم وألزمته برسوم ومصاريف الدعوى، نظير تهمة الاستيلاء على مبلغ 80 ألفاً وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى؛ مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي بمبلغ 10 آلاف درهم يعتبر مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد مندوب لشركة خاصة بتأجير فلل سكنية، نظير قيامه بدفع مبلغ للمندوب، مع عمولة بمبلغ 5 آلاف درهم، على أن يقوم المندوب بتوثيق العقد وإمضائه، إلا أن الأخير لم يرد عليه، ورغم محاولة الشاكي، لم يفلح الأمر، مما دفعه للجوء للمحكمة، وإلزام المندوب بأن يؤدي إليه مبلغاً قدره (80 ألف) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف درهم قيمة العمولة مع إلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم، أن محكمة أول لدرجة أدانت المتهم (المندوب) عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه من المجني عليه (الشاكي) على المبلغ المبين بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية؛ ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية؛ ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المندوب، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المندوب وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المندوب استولى على المبلغ السالف الذكر من الشاكي، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى؛ مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي بهذا المبلغ مناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المندوب، ومن ثم فإن المحكمة تجيب الشاكي في طلبه، وتقضي بإلزام المندوب بأن يؤدي إليه مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المحکمة أن آلاف درهم تمثلت فی ومن ثم
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ضبط أسعار 7 سلع استراتيجيةوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.