بعد القبض عليهم..عصابة سرقة أغطية شبكات الصرف بالبحيرة تواجه الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عميل سيئ النية – مقيمون بدائرة قسم ومركز شرطة دمنهور بالبحيرة) تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى مستخدمين مركبة تروسيكل "ملك أحدهم".
كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق كسر مقبض باب السيارة.. كما أرشد عن الجهاز المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" (عاطل – له معلومات جنائية)"تم ضبطه".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وقرّر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وستكون على النحو الآتي:
*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى وزارة الداخلية السرقة عقوبة السرقة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.