قضت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الخميس، بمعاقبة (ناجى .س.ع) بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الهيروين فى الطريق العام، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.

كانت محكمة الجنايات بـ بني سويف عدلت القيد والوصف فى أمر الإحالة للنيابة العامة من اتهام المتهم بالاتجار فى الهيروين إلى التعاطى له، نظرا لضآلة حجم المضبوط الذى يبلغ (11) جراما.

كانت النيابة العامة بـ بنى سويف أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات فى 7 يناير الماضى بتهمة الاتجار فى المخدارات بدائرة ببا

واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال معاون مباحث مركز شرطة ببا  والتي أوضحت أن تحرياته دلت على إحراز وحيازة المتهم "ناجى ع س ع" عاطل، لمواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه وبالانتقال لمكان تواجده ابصره واقفا بجوار مسكنه وبتفتيش شخصه عثر على (11 لفافة للهيروين المخدر) وكيس بلاستيكى لذات المخدر، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوى الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائما 4 جرام وان الكيس البلاستيكى لذات المخدر ووزن قائما 7.40 جرام.

وأكدت المحكمة أن القصد من إحراز وحيازة المتهم للمخدر المضبوط ليس بغرض الاتجار فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه شهادة ضابط الواقعة من إتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم و لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم تنتهى المحكمة أن قصده إنما هو التعاطى نظراً لضآلة وزن كمية المخدر المضبوط وان المتهم لم يضبط فى حالة بيع او شراء مما تعدل معه المحكمة الوصف الوارد بأمر الأحالة وترده إلى الوصف الصحيح المنطبق على الواقعة وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام فهو قول مرسل غير مدعم بدليل وقصد به المتهم الإفلات من العقاب عما تردي فيه من إثم، والمحكمة لا تري في الاوراق ما يستدل به علي كيدية الاتهام وتلفيقه وهو محاولة من الدفاع لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت محل ثقة المحكمة واطمئنانها أو التشكيك في صحتها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول علي هذا الدفاع .

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة و تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات وسائر الأدلة بالأوراق وتأخذ بهذه الأدلة مجتمعة لسدادها وتساندها وتكاملها ومن ثم فإنه يكون قد رسخ في عقيدة المحكمة وعلى سبيل القطع واليقين أن المتهم ( ناجى ع. س.ع) فى يوم 7 يناير 2024 بمركز ببا أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً و المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بني سويف الهيروين النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع

تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.

واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.

عقوبة احتكار السلع في القانون

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • 29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • أنهى حياة ابنته.. الجنايات تنطق بالحكم على مدعي النبوة في أسيوط
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية