متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟وقالت الإفتاء في سؤال متى تسقط فدية الصيام عن المريض: إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم بسبب مرض مزمن، وكان مع ذلك متعسِّرًا ماديًّا بحيث يكون إخراج الفدية مما يشقُّ عليه، أو عِبئًا زائدًا على حاجته الأساسية ومَن يعول فلا يقدر عليه، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
وفي وقت سابق كشفت دار الإفتاء حكم إخراج فدية الصيام قبل رمضان، حيث اتفق الفقهاء على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان: نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
هل الصيام على جنابة في الست من شوال جائز؟.. الإفتاء: احذره بهذه الحالة حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وست من شوال.. الإفتاء توضحوهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛ فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛ قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛ لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وشددت على ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك، ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فدية الصيام متى تسقط فدية الصيام عن المريض دار الإفتاء إخراج الكفارة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم تغيير اتجاه القبلة عند الانتقال إلى سكن جديد
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الانتقال إلى سكن جديد وتأثيره على استقبال القبلة خلال الصلاة، بأن الانحراف اليسير في استقبال القبلة- بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة- لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يبطلها، وقدرت الدار الانحراف المسموح به عن جهة الكعبة بـ45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.
حكم تغيير اتجاه القبلةوأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي :«أما إذا كان الانحراف كبيرًا ولم يتم التحري الدقيق لتحديد جهة القبلة، فإن صلاة الشخص في هذه الحالة غير صحيحة ويجب إعادتها، وفي حالة التحري الدقيق والخطأ في تحديد جهة القبلة، فإن الجمهور يرى وجوب إعادة الصلاة، في حين يرى الحنفية عدم وجوب الإعادة، ويفضل في حال عدم وضوح الأمر إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف».
واختتمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أن من يواجه هذه الحالة يمكنه اتباع الفتوى التي تروج لعدم الإعادة، ويدعو إلى التسامح والاحترام لكافة الآراء الفقهية في هذا الشأن.