حكم انفصال الزوجين بدون طلاق.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم انفصال الزوجين بدون طلاق؟
حكم انفصال الزوجين بدون طلاق؟وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الأصل العلاقة بين الرجل والمرأة لا يكون فيها انفصال، ننصح الزوج والزوجة بعدم الانفصال لأنه غير جائز شرعي".
وتابع: "الانفصال الجسدي، لا يعتبر طلاق، فهى لسه زوجته، المفروض إنهم فى مسكن واحد تربطهم علاقة مودة ورحمة كما ذكر الله سبحانه وتهالى فى القرآن الكريم".
بينما أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على أهمية توثيق الطلاق في الإسلام، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم لا يقلل من شأن المرأة بل يعزز مكانتها.
وأَضاف أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من التوثيق هو حفظ الحقوق والمصالح، مشبهًا ذلك بتوثيق الزواج، كما أن توثيق الطلاق يضمن حقوق المرأة ويسهل تنفيذ الآثار المترتبة عليه، مؤكدا أن الشريعة تأمر بتوثيق الطلاق لحفظ الحقوق، وهو ما يتوافق مع المصلحة العامة.
وأوضح أن هناك صورة نمطية سلبية تجاه المرأة نتجت عن تفسيرات مغلوطة، لكن القرآن يدعم قضايا المرأة، خاصةً في الأمور الخلافية كالطلاق، وتطرق إلى الجدل القائم حول توثيق الطلاق، مشيرًا إلى أن البعض يخشى أن يُنظر إليه كتدخل من الدولة، لكنه استفسر عن البعد الشرعي لهذه القضية.
الوفاء بالعقودوأشار أبوعاصي إلى أن القرآن يحث على الوفاء بالعقود، وأن الزمن والظروف قد تغير الأحكام، مستشهدًا بموقف الفقهاء الذين كانوا يشترطون العدالة في الشهادة، لكن مع تغير الأحوال، أصبح الأمر مختلفًا.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية حرية الإنسان في الإسلام، مستشهدًا بموقف الإمام أبو حنيفة الذي دعم الحرية ولكن مع وضع قيود على الجهل في الفتوى والطب.
خالد الجندي: عمل المرأة فى بينها "عبادة"أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل عمل يفعله الإنسان يمكن أن يحوله إلى عباده، ويأخذ عليه أجر من الله سبحانه وتعالى، وذلك سوءا كان عمل تعبدى أو عمل معاملاتى .
وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "نقدر نقول لكل سيدة احتسبي عملك فى المطبخ مش من ضمن المنح، اللى جاية من الحى القيوم، اعتبرى إنك فى حالة عبادة بتأخدى عليها أجر".
وأضاف: "كل زوج عليه عمل شاق علشان يجيب مصاريف بيته يعتبر نفسه فى حالة عبادة لله، وهيكون أجره جهاد فى سبيل الله، كل طالب بيذاكر دروسه يعتبر مذاكرته عبادة لله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انفصال الزوجين دار الإفتاء الشيخ محمد كمال خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون توثیق الطلاق
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.