قررت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو.

 

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، إنه “تم الدفع بعدم الاختصاص لأن الواقعة صدرت على مرأى ومسمع الجميع والتشهير بموكلي ويجب أن تختص بها المحكمة الاقتصادية”.

وتقدم  المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وكشفت أوراق الدعوى، أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة ونحن في انتظار الحكم".

وكانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج “زملكاوي” والمذاع على قناة نادى الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية قرار عاجل ضد المستشار مرتضى منصور بسبب عمرو أديب قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مرتضى منصور ممدوح عباس السب تاجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور القذف مرتضى منصور فی جنح العجوزة عقوبة الحبس عمرو أدیب

إقرأ أيضاً:

الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أحمد مرتضى منصور: «لما مسكنا الزمالك مكنش في نادي أصلا»
  • رئيس الأولمبية المصرية يشيد بدعم ممدوح عباس لنادي الزمالك ويطالب بمنح ميدو الفرصة
  • رئيس الأولمبية المصرية يشيد بدعم ممدوح عباس للزمالك ويطالب بمنح ميدو الفرصة
  • تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • هتـ.ك عـ.رض طـ.فلة داخل دوره مياه مسجد..مجرم يواجه هذه العقوبة
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
  • قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية