بولندا: هناك مؤامرة روسية لاغتيال زيلينسكي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو، اليوم الخميس، انها أوقفت رجلاً يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأفادت النيابة العامة البولندية في بيان: "كان على الموقوف البولندي الذي عُرّف عنه باسم "بافل ك." جمع معلومات وتزويد أجهزة الاستخبارات العسكرية لروسيا الاتحادية بها (.
وفي السياق، أكّد الكرملين الخميس أن "المساعدات الأميركية الموعودة لأوكرانيا والتي سيصوّت عليها مجلس النواب الأميركي السبت بعد طول عرقلة "لن تتمكن من تغيير أيّ شيء" على أرض الميدان حيث يحقّق الجيش الروسي تقدماً في هجومه".
وتطالب كييف حلفاءها الغربيين باستمرار "بمدّها بالمزيد من الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، في حين تقصف القوات الروسية يومياً المدن الأوكرانية وبنى تحتية ولا سيما منشآت الطاقة".
ويصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على نص يقضي بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأوكرانيا بحوالي 61 مليار دولار، ما قد يسمح لجيشها بالتقاط أنفاسه.
وتعليقاً على هذا التصويت، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "لا يمكن أن يؤثر ذلك بأيّ شكل على تطور الوضع على الجبهات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .