يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص ولذلك تزامنا مع قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو فيما يلى:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقوق المسنين في المشاركة السياسية والاجتماعية وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختص الباب الخامس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بحق المسن في المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها.

فنصت المادة (20) من القانون على أن تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع.

وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

فيما نصت المادة (21) على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسباب إجراء الحجز التحفظي على السفن وفقا للقانون
  • تعرف على حقوق المسنين في المشاركة السياسية والاجتماعية وفقا للقانون
  • إلزام مرتضى منصور بتعويض 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب
  • إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
  • إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
  • إلزام مرتضى منصور بتعويض قدرة خمسمائة ألف جنيه لصالح الخطيب
  • مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف
  • حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريم الفنانة ميار الببلاوي.. تفاصيل معاقبة الثنائي بعد حرب السب والقذف بينهما
  • اليوم.. النظر في دعوى السب والقذف بين ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
  • الحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم