بعد قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور.. الفرق بين جريمتي السب والقذف وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص ولذلك تزامنا مع قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.
عقوبة هتك العرض في القانوننصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".