بعد قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور.. الفرق بين جريمتي السب والقذف وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص ولذلك تزامنا مع قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة.. المحكمة للمتهم: انت قتلته ليه؟ والأخير: كنت بدافع عن نفسى.. محامى زوجة المجنى عليه يطلب تعويض مليون جنيه.. والمحكمة تؤجل الجلسة لـ1 ديسمبر
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم نجل صاحب محل عصائر المتهم بقتل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بجريمة "قهوة أسوان"، حيث حضر المتهم وسط حراسة أمنية وتم إيداعه في قفص الاتهام.
وبدأت الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة والذى تضمن قيام المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما، بأن انتظر الضحية امام محله وقام بطعنه السكين أكثر من طعنة أودت بحياته.
واستعمت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال المتهم حيث سأل رئيس هيئة المحكمة المتهم هل قتلت المجنى عليه؟ ليجيب المتهم أيوة كنت بدافع عن نفسى. فيما قام دفاع المجنى عليه بالادعاء مدنيا، حيث طلب محامى زوجة المجنى عليه بتعويض مدنى مبدئى مليون وواحد جنيه، بينما طالب دفاع المتهم أجل للاطلاع على أوراق القضية.
وبعد مداولة الجلسة في غرفة المداولة أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل الجلسة ليوم 1 ديسمبر المقبل.
وكان المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة 7 نوفمبر كأولى جلسات المتهم وذلك عقب إحالته من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه.واعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.أضاف المتهم أن الخلاف أدى إلى حصوله على سلاح أبيض، واعتدائه على المجني عليه، وتسببت الإصابة التي لحقت به في وفاته، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم وطرف ثان هو شريك بمقهى بذات العقار "متوفى"، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.
تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات واحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.