يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص ولذلك تزامنا مع قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو فيما يلى:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف حزيران المقبل.

وقال رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، في حديث للإعلام الرسمي، إن "المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبد الله.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 50 جنيه تسببت في جريمة.. تفاصيل مقـ.تل شاب وإصابة والده بأكتوبر
  • بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
  • عاجل| العدالة انتصرت لياسين.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم التاريخي بالمؤبد في جريمة مدرسة دمنهور
  • قضاء مصر العظيم أخد حق ياسين.. أول تعليق من مرتضى منصور يروي تفاصيل المحاكمة
  • المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • صفقة تبادلية.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع محمد مجدي أفشة
  • أمير مرتضى: ملف زيزو تمت إدارته بشكل خاطئ.. ولو موجود كنت بعته واستفدت
  • أمير مرتضى منصور يهاجم مجلس إدارة الزمالك الحالي