المصادقة على مشروع مرسوم تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، الموقع عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشروع القانون رقم 10.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح بايتاس أن هذا الاتفاق يهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بالطیران المدنی من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مادتي تحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتان بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها.
وجاءذ ذلك كالتالى:
مادة (۳)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.