بعد موافقة الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قانون التمويل العقاري، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل خلال اجتماع الحكومة اليوم.
ونستعرض جميع التفاصيل حول موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري في التالي:
قانون التمويل العقاري
ناقش مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
لقد وافق مجلس الوزراء على تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري التي يأتي بها تعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلًا للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلًا من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل العقاري مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.