ما حقيقة تفعيل كاميرات تتبع إلكتروني في شوارع بالعاصمة عمان؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
"رؤيا" حاولت التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من حقيقة الرسالة المتداولة غير الموقعة
تداول أردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، رسالة نصية كشف مطلِقوها عن بدء تفعيل كاميرات تتبع إلكتروني لرصد مخالفات داخل المركبات أثناء القيادة، منها استخدام الهاتف النقال في شوارع بالعاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : الحكومة تبدأ بتجربة فرض رسوم على الطرق في الأردن
وجاء في الرسالة المتداولة -التي لم تتمكن "رؤيا" حتى كتابة هذه السطور من توثيق صِدقيتها- أن كاميرات التتبع الإلكتروني تمتد من الدوار الأول وحتى الخامس إلى جانب عبدون وأجزاء من الصويفية ودير غبار.
وحاولت "رؤيا" التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من حقيقة الرسالة المتداولة غير الموقعة، وما إن كانت بالفعل قد فعّلت كاميرات تتبع إلكتروني للمخالفات، إلا أنها لم تحصل على إجابة حتى اللحظة.
وبحسب قانون السير، يعاقب بغرامة قدرها 50 دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سيرها إذا كان محمولا باليد. كما يعاقب بغرامة 20 دينارا من لا يستخدم حزام الأمان من راكبي المقاعد الأمامية خلافا للأنظمة والتعليمات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كاميرات مراقبة كاميرات المراقبة العاصمة عمان الطرق
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.