إجازة عيد تحرير سيناء .. حرمان هؤلاء الموظفين من العطلة بأمر القانون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية تزامنا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلات
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.