بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، أن الهوية الإفريقية متجذرة بعمق في المؤسسات والخيارات السياسية التي يتخذها المغرب تحت قياد ملكه محمد السادس.

وأبرز بوريطة، خلال افتتاح أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا، التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية التوغو حول العمل الإفريقي الموحد والهجرة، أن المملكة غنية بـ "تفاؤلها الإفريقي الذي تؤمن به" الذي يتجسد، بالخصوص، من خلال سياستها الإفريقية الاستباقية التي تشمل مختلف مجالات التعاون وسياستها الإنسانية بشأن الهجرة.

وأضاف أن "المغرب تبنى مقاربة إنسانية وتضامنية من خلال اعتماده منذ 2013 لسياسة هجرة جديدة قائمة على نهج تشاركي يشمل جوانب مختلفة، منها احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتعاون الدولي، والمسؤولية المشتركة".

وأشار بوريطة إلى، أن "سياسة الهجرة التي تنهجها المملكة، التي ترمز لهذا التفاؤل الإفريقي، مكنت من تسوية أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين في سياق إقليمي وعالمي يتسم بتراجع ملحوظ للمقاربات الانسانية".

وتنعقد هذه الندوة، التي يترأس أشغالها بشكل مشترك، بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، الذي تتولى بلاده رئاسة اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على "أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة"، عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار التحضيرات للمؤتمر الإفريقي التاسع، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر تشرين الأول إلى 2 نوفمبر تشرين الثاني 2024، تحت شعار "تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل".

ويأتي تنظيم المغرب لهذه الندوة، التي يشارك فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة، في سياق استمرارية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الهجرة، وفقا لرؤية ملك المغرب محمد السادس.

كما تشكل فرصة لتجديد التأكيد والتذكير بالتزام المملكة المغربية وريادتها في قضايا الهجرة، وكذا مبادراتها الرامية إلى تعزيز الهجرة الآمنة والمسؤولة على الصعيدين القاري والدولي.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • حرس الحدود بمنطقة جازان يضبط مواطنًا ومقيمين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة
  • أول مهرجان للأدب الإفريقي في الشارقة يستضيف 20 متحدثاً منهم فائزون بجائزة نوبل للآداب
  • ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة
  • وزارة العمل تنظم ندوتين للتوعية بثقافة السلامة المهنية في الجيزة
  • توقعات بمواصلة انتعاش الطاقة المتجددة بدول جنوب الصحراء الإفريقية خلال 2025
  • العراق تصدم العالم الآخر وتجدد دعمها الوحدة الترابية للمغرب ورغبتها في تعزيز التعاون مع المملكة
  • بشرى كركوبي.. الضابطة المغربية التي تقود نهضة التحكيم الإفريقي
  • المملكة ترأس أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب