هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد؟ سبب اختلاف العلماء
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان تكرار العمرة في السفر الواحد، مؤكدا أنه يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد.
وأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجوز تكرار العمرة في سفر واحد؟ أنه يجوز كذلك عمل أكثر من عمرة في موسم الحج إذا كان الحاج متمتعا.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد أو الزيارة الواحدة للمملكة العربية السعودية.
هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد؟
اختلف العلماء في حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة خلال أيام، على قولين:-
سبب الخلاف: اختلاف الفهم في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها، قالت:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد منكم، أن يهل بعمرة، فليهلل، فلولا أني أهديت، لأهللت بعمرة» قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة، قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة، وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج» قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأحللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي، ولا صدقة، ولا صوم".
القول الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن تكرار العمرة في حديث عائشة – رضي الله عنها- خاص بها فقط، فإن النبي صلي الله عليه وسلم أو أي أحد ممن حج معه لم يأتوا بهذه العمرة، قالوا: وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها تطييبا لقلبها.
أما القول الثاني: رأوا أن حديث عائشة – رضي الله عنها- هذا عام في حق كل أحد، فيجوز لأي أحد أن يكرر العمرة خلال سفرة واحدة،لافتا الى أن العمرة فعل خير، وقد وردت الأحاديث الكثيرة بالترغيب فيها والحث عليها.
دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاص بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختص بها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركة للأمة، ولا يبعد أن يكون هذا من بركاتها.
ويرجح اختيار القول الثاني القائل بجواز تكرار العمرة في سفر واحد، مع اعتبار أن الأولى أن ينشئ لكل عمرة سفرا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه اعتمر أربع عمر كل عمرة في سفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكرار العمرة دار الإفتاء صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".