هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد؟ سبب اختلاف العلماء
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان تكرار العمرة في السفر الواحد، مؤكدا أنه يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد.
وأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجوز تكرار العمرة في سفر واحد؟ أنه يجوز كذلك عمل أكثر من عمرة في موسم الحج إذا كان الحاج متمتعا.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد أو الزيارة الواحدة للمملكة العربية السعودية.
هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد؟
اختلف العلماء في حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة خلال أيام، على قولين:-
سبب الخلاف: اختلاف الفهم في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها، قالت:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد منكم، أن يهل بعمرة، فليهلل، فلولا أني أهديت، لأهللت بعمرة» قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة، قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة، وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج» قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأحللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي، ولا صدقة، ولا صوم".
القول الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن تكرار العمرة في حديث عائشة – رضي الله عنها- خاص بها فقط، فإن النبي صلي الله عليه وسلم أو أي أحد ممن حج معه لم يأتوا بهذه العمرة، قالوا: وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها تطييبا لقلبها.
أما القول الثاني: رأوا أن حديث عائشة – رضي الله عنها- هذا عام في حق كل أحد، فيجوز لأي أحد أن يكرر العمرة خلال سفرة واحدة،لافتا الى أن العمرة فعل خير، وقد وردت الأحاديث الكثيرة بالترغيب فيها والحث عليها.
دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاص بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختص بها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركة للأمة، ولا يبعد أن يكون هذا من بركاتها.
ويرجح اختيار القول الثاني القائل بجواز تكرار العمرة في سفر واحد، مع اعتبار أن الأولى أن ينشئ لكل عمرة سفرا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه اعتمر أربع عمر كل عمرة في سفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكرار العمرة دار الإفتاء صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.
وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.
الفرق بين الركن والشرطوالمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.
مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.
أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.
وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.
أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".
وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).
ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".
وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).
وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.
وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.
والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).