صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

إلحاقًا للبيان المتعلق بالمتابعة الأمنية والتحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية - عاليه، أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 18 /4 /2024 السوريَّين (ع.خ.) و(ع.ا.) أثناء محاولتهما الهرب إلى سوريا بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية في منطقة المصنع، وذلك لتورطهما في الجريمة.



بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
 

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
 

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

مقالات مشابهة

  • عاجل | الجيش الإسرائيلي: قتلنا القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله خضر هاشم في هجوم جوي على قانا جنوبي لبنان
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • عاجل بالفيديو.. الجيش يدخل الجريف شرق وسط استقبالات حاشدة وهتافات داوية من المواطنين
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: القيادة الجنوبية في الجيش أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب
  • عاجل | تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي: فشل ذريع للجيش في حماية كيبوتس كفار عزا خلال هجوم 7 أكتوبر
  • عاجل | السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: تجويع الأطفال جريمة حرب
  • إعلام إسرائيلي: إصابة محتجزين خلال استهداف الجيش مئات السيارات صباح السابع من أكتوبر
  • دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. ردده في صلاة القيام
  • ضبط المتورطين في إلقاء جثة أمام مستشفى بدر العام بالبحيرة
  • عاجل - إسرائيل توقف دخول المساعدات إلى غزة مع دخول رمضان.. وحماس ترد: جريمة حرب