هل يمكن تطبيق حكم الإعدام على طفل لم يتجاوز عمره 15 عاما؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (111) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد على أن:
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحد التدابير الآتية:
- التوبيخ.
- التسليم.
- الإلحاق بالتدريب والتاهيل.
- الإلزام بواجبات معينة.
- الاختبار القضائي.
- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.
- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.
- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
مادة ( 112 )
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل حكم الإعدام السجن المشدد جرائم القتل الأطفال قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.