نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (111) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد على أن:

 

لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحد التدابير الآتية:


- التوبيخ.

- التسليم.

- الإلحاق بالتدريب والتاهيل.

- الإلزام بواجبات معينة.

- الاختبار القضائي.


- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.


- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.


- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 


أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

 


مادة ( 112 )


لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل حكم الإعدام السجن المشدد جرائم القتل الأطفال قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ألبسوا شابين ملابس حريمي في الصف.. 28 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • الصين لا يمكن احتواؤها اقتصاديا.. تحليل يوضح كواليس قوة بكين بوجه تعرفة ترامب
  • لو سمعوا من ديفيد هيل... ما الذي كان يمكن تجنّبه؟
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة حاليًا
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص