إسرائيل تدرس ضرب مبانٍ نووية وإيران تهدد: حددنا منشآتكم وأيدينا على الزناد.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل ايران النووي الايراني

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

 

 

 


وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:

 


مادة (115) مكرر


كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
 


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 


المادة (372) مكرر


كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية
  • بالفيديو .. إسرائيل تهدد الدول التي تعترف بفلسطين ببناء مستوطنات باسمها في الضفة الغربية
  • حرب غزة: قصف إسرائيلي على مناطق جنوب القطاع وإيران تهدد بخيارات شاملة إذا شنت تل أبيب حربا على لبنان
  • إيران تهدد إسرائيل ب”حرب طاحنة” إذا هاجمت لبنان بمشاركة “محور المقاومة “
  • إيران تهدد إسرائيل بـ حرب مدمرة في حال شنت هجوما واسعا على لبنان
  • إعلام إسرائيلي: الأحداث الأخيرة بغزة تشمل تفجير مبان في الجنود ووقوعهم قتلى وجرحى
  • إسرائيل تدرس الإفراج عن 120 أسيرا بسبب اكتظاظ السجون
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات جوية على مبان عسكرية لحزب الله
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • إسرائيل تهدد بإعادة لبنان للعصر الحجرى والأمم المتحدة تحذر من حرب شاملة