تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفقد أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.

وبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.

من جانبه بيّن أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من ٢ مليون طالب من جميع المراحل التعليمية ( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزهر وكيل الأزهر الشريف

إقرأ أيضاً:

ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة


ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. تقدم التشطيبات النهائية لمشروع مونوريل شرق النيل
  • المولد وإدريس يتفقدان تنفيذ مشروع الصرف الصحي في حارة الكنب برداع
  • وزير الإسكان يتجه إلى جمهورية الجزائر الشقيقة للمشاركة في فعاليات مجلس وزراء الإسكان العرب ومؤتمر الإسكان العربي الثامن
  • رئيس مياه المنوفية يشهد التصفيات النهائية لـ 8 محطات بمسابقة السيطرة على الكلور
  • ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • قحيم وعباد يتفقدان أعمال صيانة عدد من الجدران الساندة بسائلة صنعاء
  • وكيل الأزهر: ظهور متطفلين على الفتوى ساهم بتعميق أزمات عالمنا العربي والإسلامي
  • وكيل الأزهر: حاجة المجتمعات إلى الأمن الفكري لا تقل عن حاجتها للطعام والشراب
  • وكيل الأزهر: منطقتنا العربية تعرَّضت لكوارث نتيجة أفكار وانحرافات عن جادَّة الصواب
  • منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد