اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم ضبط عدد 1312 مخالفة وصلات مياه غير قانونية ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، والتى يتم تركيبها بشكل عشوائى دون اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال الفتره 1يناير 2023 حتى تاريخه هذا من خلال شن حملات مكبرة اطلقتها لجنه التفتيش بالقطاع التجارى بالشركة لرفع تلك المخالفات والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.

واضاف أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيراُ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين مؤكدا أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لذلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسيه موضحا ان تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية وحتى تستطيع الشركه القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وافضل للمواطنين. 

واوضح محمد حلمى على مدير ادارة العدادات والورشة الفرعية ورئيس لجنة التفتيش بالشركة انه تم ضبط عدد 559 وصلة مياه خلسه وعدد 753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بالاضافه الى تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع اى مشترك تثبت عليه اى تلاعبات بالعدادات، مضيفا أن اللجان تقوم بعمل محاضر لأصحاب الوصلات الخلسة والممتنعين عن السداد ورفع التوصيلة وإلغاء الاشتراك منوهاً على أن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات وان الشركه مستمره فى شن حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين موضحا ان إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم الغير قانونية والتصالح طبقا للوائح الشركه وكذلك استقبال اية بلاغات عن المخالفات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج محمد صلاح عبدالغفار مياه الشرب

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

 

 

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 

3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.

 

4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

 

5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • رادار المرور يلتقط 1098سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • الإدارة العامة للمرور تضبط 44171 مخالفة مرورية متنوعة
  • إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بالبحيرة
  • رادار المرور يلتقط 1014 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • «مياه المنيا» تعلن تفعيل برنامج لحصر التعديات ومتطلبات الفروع
  • رادار المرور يلتقط 1026 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • خلال 24 ساعة.. تحرير 140 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • الداخلية تضبط 45 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة