المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين أشعلوا النار بغرفة شخص لخلافات سابقة فى طوخ
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة سيف الدين بن الوليد، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لـ3 متهمين منهم كهربائي سيارات و2 حلوانية، لاتهامهم بإشعال النار بغرفة ملك شخص بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9056 لسنة 2023 جنايات مركز كوخ، والمقيدة برقم 1720 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 20 سنة، كهربائي سيارات، مقيم ترسا مركز طوخ، و"يوسف م ع"، 18 سنة، طالب، مخلي سبيله، مقيم ترسا مركز طوخ، و"عبد الرحمن خ ف"، هارب، و"محمد ن ع"، 19 سنة، حلواني، و"محمد ا م"، 18 سنة، خراط ميكانيكي، و"فارس م ع"، 19 سنة، حلواني سبوع، وجميعهم مقيمين ترسا مركز طوخ، لأنهم في يوم 12 / 4 / 2023م، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وضعوا النار عمداً بالغرفة المملوكة للمجنى عليه أحمد سلامة محمد مصطفى بأن قاموا بسكب المادة المعجلة للاشتعال - محل الوصف التالي - وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مضرماً به النيران فبدت آثارها الواردة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مادة معجلة للاشتعال "جازولين" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد إضرام النار غرفة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.