بيان مهم لمصرف لبنان.. ماذا أعلن فيه عن الدفع بـالكاش؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
ان مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) و فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات.
اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.
وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).
وفي عام ٢٠٢٣، عدل مصرف لبنان التعميم رقم ٦٩ المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.
ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بطاقات الدفع مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: استعمال بخاخة الربو في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: أن المختار في الفتوى أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صوم مرضى الجهاز التنفسي، وذلك بناءً على المستندات الشرعية الآتية:
(1) الهواء المستنشَق مِن هذه الأجهزة عند حصول نوبة الربو إنما هو هواء ضروري لإتمام عملية التنفس الطبيعية؛ فالغرض منه هو توسيع الشعب الهوائية وفتح الممرات الرئوية وتنظيف المخاط المتراكم في الرئة حتى تعود عملية التنفس للمريض إلى حالتها الطبيعية.
(2) صيرورة الدواء -بعد تحوله إلى رذاذٍ يختلط بالهواء المستَنشَق- مِن جنس الهواء وعنصرًا من عناصره التي لا يمكن تمييزه عنه ولا يعمل إلا عمله، وهو بذلك يدخل فيما نَصَّ عليه الفقهاءُ مِن عدم فسادِ الصومِ بتنفُّس الهواء الذي اختلط بـ«غبار الطريق»، و«غربلة الدقيق»، و«دخان الحريق»، و«حبوب اللقاح»، و«ما تحمله الرياح» وما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه ولو كان هذا الامتزاج ناتجًا عن فعل الصائم بممارسته صنعته؛ كالخبَّاز والبنَّاء ونحوهما؛ وذلك لضرورة التنفس.
وبذلك لا يصح قياسه على المائع المفطر أصلًا؛ لأن مِن صفات المائع: الجريان وعدم الاستقرار، وهذا رذاذٌ دقيقُ الحجم جدًّا؛ فلا يتصور منه الجريان فضلًا عن أن يكون مائعًا.
(3) لا يؤثر في صحة الصوم حينئذٍ بقاءُ شيءٍ مِن أثر الدواء المختلط بالهواء المستنشَق لضرورة التنفس مِن هذه الأجهزة على جدار الحلق أو داخل مجرى التنفس أو على اللسان مما لا يتميز عن اللعاب وإنْ وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف في هذه الحالة بالمضمضة؛ لأنها لإذهاب ما قد يبقى من الأثر إذا كان مما يتميَّز عن الريق، وهذا لا يتميز عنه فصار مستهلكًا، وقد صرَّح فقهاء الحنفية بأنَّ «طُعُوم الأدوية» التي يجدها الصائم في حلقه هي من المعفوَّات التي لا يفسد معها الصوم.
قال الإمام ابن مازه الحنفي في «المحيط البرهاني» (2/ 384-385، ط. دار الكتب العلمية): «والغبار والدخان وطعم الأدوية وريح العطر؛ إذا وجد في حلقه: لم يفطِّره؛ لأن التحرز عنه غير ممكن.. وفي «البقالي»: إذا أمسك في فمه شيئًا لا يؤكل فوصل إلى جوفه لا يفسد صومه» اهـ..