حكم لبس السلاسل للرجال.. «الإفتاء»: يجوز في حالة واحدة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نرى كثير من الرجال والشباب يرتدون السلاسل مختلف الأشكال سواء من الذهب أو الفضة، ويثير هذا تساؤل البعض حول حكم لبس السلاسل للرجال والتحلي بالذهب، فعن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، أنَّ النبي قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية حكم لبس السلاسل للرجال، وماذا قال الفقهاء في هذه المسألة؟
حكم لبس السلاسل للرجالوأجابت دار الإفتاء عن سؤال ما حكم لبس السلاسل للرجال أنّ من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري أنَّ رسول الله قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»، فالحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع، هذا فيما يخص الذهب.
وأضافت فيما يخص حكم لبس السلاسل للرجال من الفضة أن تحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق - أي فضة - نقشه «محمد رسول الله»، لافتة إلى أنّه على ذلك يكون لبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخلٌ في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال.
لبس السلاسل للرجالوحسمت دار الإفتاء الجدل حكم لبس السلاسل للرجال قائلة إنّه يحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تَّحَلِّي الرجال بالفضة فيباح اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، ولا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما أجازه جماعة من الفقهاء، إذا كان مما لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء»: الترويج لمحتوى يهدف لاستغلال المواقف بطريقة قبيحة لا يجوز شرعا
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول حكم الدين في التربح من المحتوى على الإنترنت.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن الإنترنت يعد ثورة كبيرة في مجال التواصل بين الناس، وقد فتح الباب أمام العديد من الفرص المادية من خلال تقديم محتوى متنوع، إلا أن الحكم الشرعي في هذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي على نوعية المحتوى الذي يتم تقديمه.
العبرة تكمن في المحتوى نفسهوأوضح أن العبرة تكمن في المحتوى نفسه: هل هو نافع وملم بالمعلومات المفيدة التي تفيد المجتمع؟ هل يعرض أمورًا مشروعة ومباحة، مثل الترويج لمنتجات أو خدمات يحتاجها الناس؟ أم أنه يتضمن محتوى ضارًا وغير مفيد مثل الإعلان عن الخمور أو المخدرات أو نشر مقاطع مسيئة؟.
ليس كل ما يضحك الناس يكون جائزًوأكد أنه ليس كل محتوى ترفيهي يعد جائزة، قائلاً: «ليس كل ما يضحك الناس يكون جائزًا»، مشيرا إلى أن هناك أنواعًا من المقاطع التي قد تضحك الناس، لكنها تحتوي على مقالب مؤذية أو مشاهد مفزعة تُسَبب ضررًا للآخرين، وهذه الأنواع من المحتوى لا يجوز نشرها أو التربح منها.
وأضاف أنه إذا كان المحتوى يهدف إلى الترفيه مع تقديم معلومة صحيحة أو نافعة في إطار محترم، فإن ذلك لا بأس به شرعًا، بشرط أن يكون المضمون غير مؤذٍ للناس ولا يتعدى على حرياتهم أو حقوقهم.
وتابع: «الترويج لمحتوى يهدف إلى إيذاء الناس أو استغلال مواقفهم بطريقة قبيحة لا يجوز شرعًا»، مؤكداً أن الترفيه يجب أن يكون هادفًا ويعكس قيمة نفعية، بعيدًا عن إلحاق الأذى بالآخرين.