زنقة 20 | متابعة

كشفت استطلاع أنجزه المركز المغربي للمواطنة ، أن 94.6 في المائة من المغاربة يرون أن الأسر المغربية غير قادرة على حماية أطفالها من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي.

وشارك في هذا الاستطلاع، 1201 شخصا من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية، حيث تم استخدام استمارة الكترونية نشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الاستطلاع، فقد أفاد 96.7 في المائة من المشاركين أنهم يمتلكون حسابًا على فيسبوك، وبالواتساب بنسبة 86.3 في المائة وإنستغرام بـ 65.0 في المائة، وتيليغرام بـ 48.3 في المائة، وتويتر بـ 34.5 في المائة، ولينكد إن بـ 14.5 في المائة، و 33.0 في المائة بالنسبة لتيك توك و30.2 في المائة بالنسبة لسناب شات.

وكشف أن 30.5 في المائة من الآباء والأمهات يراقبون بانتظام وصول أبنائهم إلى شبكات التواصل الاجتماعي، و29.6 في المائة بشكل محدود، و13.7 في المائة بشكل نادر، و 15.7 في المائة لا يراقبونهم، في حين أن 13.2 في المائة لا يسمحون لأبنائهم باستخدام هذه الشبكات.

وأبرز أن 58.5 في المائة من المشاركين أكدوا أنهم يستطيعوا التحكم في الوقت المخصص لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، في حين يجد 22.0 في المائة صعوبة في ذلك. كما يعتبر 8.1 في المائة نفسهم غير قادرين على التحكم في ذلك الوقت، و 9.5 في المائة يشعرون بأنهم في حالة إدمان على هذه المنصات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی فی المائة من

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي: 

عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنت

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.

وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.


وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • استطلاع: الشركات الألمانية ستستثمر في حماية المناخ رغم غموضها
  • وزير الفلاحة يباشر إجتماعات مكثفة مع المهنيين إستعداداً لرمضان اضمان تزويد السوق المغربية بشكل طبيعي
  • شركة ميتا العالمية تحذف حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعي
  • احكام قضائية بحق مدانين اداروا شبكات للتسول في بغداد
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
  • عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية قادرة على حماية المنشأت النووية
  • وسم بشار الأسد يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. وتفاصيل جديدة حول حادثة اغتيال الرئيس السوري السابق بـسم قاتل
  • تفاصيل جديدة حول حادثة اغتيال الرئيس السوري السابق بواسطة سم قاتل .. ووسم بشار الأسد يعتلي منصات التواصل الاجتماعي
  • وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تطلق منصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • تركيا تحظر الوصول إلى إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي