الهوية الوطنية اختيارية من 6 سنوات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
المناطق_عمر آل قايد
سمحت التعديلات الجديدة على نظام الأحوال المدنية، باستخراج الهوية الوطنية اختيارياً، لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة، وذلك بدلاً من المعمول به في السابق والذي كان اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة.
أخبار قد تهمك الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير مهرجان حياة الورد 2 بمحافظة عنيزة 18 أبريل 2024 - 2:25 مساءً بايرن يُهدي سالزبورغ تأشيرة العبور إلى كأس العالم للأندية 18 أبريل 2024 - 2:21 مساءً
ووضعت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تعريفاً للبطاقة الشخصية، بأنها وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام النظام وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي، كما عُدلت المادة السادسة عشرة لتنص على تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين، عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية.
ونصت تعديلات المادة السابعة والستين على أنه: “يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي”.
وفي حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود، ويجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب.
18 أبريل 2024 - 2:45 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد18 أبريل 2024 - 2:16 مساءًأمير القصيم يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء أبرز المواد18 أبريل 2024 - 2:09 مساءًأمير الجوف يتسلّم تقارير وإنجازات جامعة الجوف.. وينوّه بدعم القيادة لكلّ مايخدم العلم والتّعليم وفق رؤية المملكة 2030 أبرز المواد18 أبريل 2024 - 2:06 مساءً18 ميدالية لتايكواندو الأخضر في «خليجية الشباب» أبرز المواد18 أبريل 2024 - 2:04 مساءًالأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة أبرز المواد18 أبريل 2024 - 2:02 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن18 أبريل 2024 - 2:16 مساءًأمير القصيم يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء18 أبريل 2024 - 2:09 مساءًأمير الجوف يتسلّم تقارير وإنجازات جامعة الجوف.. وينوّه بدعم القيادة لكلّ مايخدم العلم والتّعليم وفق رؤية المملكة 203018 أبريل 2024 - 2:06 مساءً18 ميدالية لتايكواندو الأخضر في «خليجية الشباب»18 أبريل 2024 - 2:04 مساءًالأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة 18 أبريل 2024 - 2:02 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير مهرجان حياة الورد 2 بمحافظة عنيزة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد18 أبریل 2024 الأمیر فیصل بن مساء أمیر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.