وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".

وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء إنشاء المحاكم الاقتصادية دوائر الجنايات الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها